المرداوي
278
الإنصاف
والتلخيص والمحرر والشرح والوجيز والمنور وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين والوجه الثاني لا يحلف مع بينة هنا وإن شهدت بإعساره فلا بد أن تكون البينة ممن يخبر باطن حاله لأنها شهادة على نفي قبلت للحاجة ولا يحلف معها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله قال في الرعاية الكبرى والفروع ولم يحلف معها على الأصح لئلا يكون مكذبا لبينته وجزم به في الكافي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وقدمه في التلخيص والشرح والوجه الثاني يحلف معها وذكر بن أبي موسى عن بعض الأصحاب أنه يحلف مع بينته أنه معسر لأنها تشهد بالظاهر فوائد إحداها يكتفي في البينة أن تشهد بالتلف أو بالإعسار على الصحيح من المذهب قال الزركشي هذا المحقق وفاقا للمجد وغيره قلت وجزم به المصنف وصاحب الفروع وجزم في التلخيص أنه لا يكتفي في الشهادة بالإعسار بل لا بد من الشهادة بالتلف والإعسار معا وكذا قال في الرعايتين والحاويين والفائق فإنهم قالوا نشهد بذهابه وإعساره لا أنه لا يملك شيئا الثانية تسمع بينة إعساره ونحوها قبل حبسه وبعده ولو بيوم قاله الأصحاب .